المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
تنتقل حقوق المشترك والتزاماته المترتبة بموجب احكام هذا النظام بعد وفاته الى زوجه وابنائة او الى والديه في حالة عدم وجود الابناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة