المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام.
ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين بما يحقق الاهداف المقصودة في هذا النظام.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها.
ه- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق.
ط- اقرار الميزانية السنوية للصندوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمدير.
ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026