المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد المستحقة عليها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس الهيئة وأمين الصندوق او من يقوم مقامها وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026