المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة.
ج- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أي خسارة تلحق به من موارده المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026