المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة. ج- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أي خسارة تلحق به من موارده المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة