المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- تودع اموال الصندوق في البنوك التي يعتمدها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وتكون الفوائد المستحقة لها وفقا للمعدلات السائدة وبناء على قرار تتخذه اللجنة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة وامين الصندوق على ان يتم تبليغ البنك المعتمد باسماء وتواقيع المخولين بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة