المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق. ج- عوائد تأجير المساكن المملوكة للدفاع المدني. د- ما يؤول إلى الصندوق من اشتراكات وفقا لاحكام المادة (29) من هذا النظام. ه- اي اموال اخرى ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة