المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب- عوائد استثمار اموال الصندوق.
ج- عوائد تأجير المساكن المملوكة للدفاع المدني.
د- ما يؤول إلى الصندوق من اشتراكات وفقا لاحكام المادة (29) من هذا النظام.
ه- اي اموال اخرى ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026