المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
يمنح القرض للمشترك او تخصص له دار للسكن بقرار من اللجنة شريطة مراعاة ما يلي :
أ . ان يكون المشترك قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات متصلة خلال مدة خدمته ويستثنى من هذين الشرطين من يلي :
1. المشترك الذي استشهد او توفى اثناء الخدمة .
2. المشترك الذي انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض اذا كان قد استحق راتبا تقاعديا .
ب. تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاسس التي تقررها اللجنة لهذه الغاية .
ج. 1. تكون الاولوية في الحصول على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة للمشتركين حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط ولا يؤثر على هذه الاولوية الترفيع او تاخير الترفيع او تنزيل الرتبة او تاخير الاقدمية فيها نتيجة أي اجراءات تم اتخاذها بهذا الشان .
2. يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة عائلة الشهيد والتي تشمل زوجته واولاده ووالديه ، وتعطى لهم الاولوية بهذا الشان وفقا لما تراه اللجنة .
د. لا يجوز ان يزيد الحد الاعلى للقرض الذي يمنح للمشترك على ثلاثين ألف دينار ولا يتم استيفاء أي فائدة عنه ويتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026