المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
على المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض ان يرفق به الوثائق التالية:-
أ- 1- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها او سند بملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال دار السكن المقامة على الارض او توسعتها.
2- سند تسجيل يثبت ملكية الارض او حق التصرف فيها اذا كانت الارض مملوكة على الشيوع على ان تكون قيمة حصة المشترك في هذه الارض تزيد على مبلغ القرض ، او كتاب تخصيص بالحصص صادر عن أي جهة مختصة لاثبات ملكية المشترك للارض او الارض وما عليها من انشاءات على ان تقوم تلك الجهة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق.
ب- المخططات والتصاميم المعتمدة والخاصة بدار السكن التي سيتم بناؤها او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسعة دار السكن القائمة.
ج- رخصة اقامة السكن او اكمال او توسعة دار السكن القائمة على ان تكون صادرة عن الجهات المختصة.
د- سند وضع الارض وما عليها من انشاءات تأميناً للقرض ، واي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة لضمان تسديد القرض.
ه- يستثنى من احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة أي مشترك تقرر تخصيص قرض له لابراء ذمته من أي قرض استخدم لغايات الاسكان 0
و- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، يمنح المشترك قرضا وفقاً لما يلي:-
1- اذا كان المشترك الذي تقرر منحه القرض يملك سكنا لا يقل ثمنه عن مقدار هذا القرض فيتم دفع مبلغ القرض له دفعة واحدة بعد استكمال اجراءات رهن السكن لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة تأمينا للقرض وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
2- اما اذا كان ثمن السكن الذي يملكه المشترك يقل عن مقدار القرض المقرر له فيترتب عليه اضافة إلى رهن السكن رهن عقار اخر لدى دائرة تسجيل الاراضي لا يقل ثمنه عن مقدار الفرق بين مبلغ القرض وقيمة السكن.
3- ان يكون الرهن الذي يتم وفقا لاحكام البند (1) و (2) من هذه الفقرة رهنا من الدرجة الاولى.
ز- يدفع القرض الذي خصص للمشترك لاقامة دار السكن له على اربعة اقساط متساوية يدفع القسط الاول منها بعد صدور قرار اللجنة بتخصيص القرض له اما الاقساط الثلاثة الاخرى فتدفع وفقاً لتقدم العمل في البناء وبموجب كشف يتم باشراف اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026