المادة 16 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بالانتفاع من الصندوق بقرارات تصدرها اللجنة على ان تتضمن اسم الشخص المفوض بالتوقيع على تلك العقود. ب- يجوز للجنة وفي حالات خاصة الموافقة على تأمين القرض برهن عقار يملكه المشترك غير السكن الذي تم منح القرض له اذا كان ثمن هذا العقار يعادل مقدار القرض او الفرق بين مقدار الارض وثمن السكن الذي تم منحه له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة