المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
أ- يلتزم المشترك باستغلال القرض لاقامة دار سكن له وعليه ان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له على ان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض وللمدير العام بناء على تنسيب مبرر من اللجنة ان يوافق على تمديد هذه المدة لمدة اخرى ولمرة واحدة شريطة ان لا تزيد على ستة اشهر.
ب- اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصدر اللجنة قرارها بالغاء عقد القرض وتسترد منه وفق الاصول القانونية جميع المبالغ التي تم صرفها له من الصندوق دفعة واحدة دون الحاجة الى توجيه أي اخطار او انذار له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026