المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد مبلغ القرض على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام شريطة ان يتم اكمال او توسعة تلك الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض. ب- يبدا تسديد اقساط القرض الذي حصل عليه المشترك بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد اثني عشر شهراً من دفع القسط الاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة