المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- يتم صرف مبلغ القرض المخصص لاي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار سكن جاهزة على ان لا يزيد مقدار هذا القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق. ب- يبدا المشترك بتسديد اقساط القرض بمقتضى احكام هذه المادة ابتداءً من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك وتسجيلها باسمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة