المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام : المدير العام للدفاع المدني . المشترك : الضابط في الدفاع المدني . الصندوق : صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بموجب احكام هذا النظام . الخدمة الفعلية : الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء كانت في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او في المخابرات العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة