المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الداخلية .
المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني .
المشترك : الضابط في الدفاع المدني .
الصندوق : صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بموجب احكام هذا النظام .
الخدمة الفعلية : الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء كانت في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او في المخابرات العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026