المادة 3 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ) يكون له حساب خاص ضمن موازنة المديرية العامة بهدف تقديم القروض للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026