المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
يتم منح القرض للمشترك للاغراض التالية:-
أ- اقامة دار سكن او اكمالها او توسعة الدار التي يملكها او لابراء ذمته من قرض اسكان سبق وحصل عليه0
ب- شراء دار سكن.
ج- شراء ارض لاقامة دار سكن عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026