المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

يتم منح القرض للمشترك للاغراض التالية:- أ- اقامة دار سكن او اكمالها او توسعة الدار التي يملكها او لابراء ذمته من قرض اسكان سبق وحصل عليه0 ب- شراء دار سكن. ج- شراء ارض لاقامة دار سكن عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة