المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لضباط الدفاع المدني ولمقاصد هذا النظام يعتبر التلميذ العسكري مشتركا ويحدد بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:- المشترك بدل الاشتراك بالدينار تلميذ عسكري 10 ملازم ثاني 13 ملازم اول 16 نقيب 17 رائد 20 مقدم 22 عقيد 27 عميد 32 لواء 38 فريق 45 فريق اول 50 ب- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك شهراً كاملاً. ج- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه منه بعد انتهاء خدمته الفعلية في الدفاع المدني اذا ابدى رغبته في ذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على سنة شريطة دفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة ويقوم بتسديده اما مباشرة للصندوق او بأي طريقة اخرى توافق عليها اللجنة. د- اذا تخلف المشترك عن دفع بدل الاشتراك لمدة ثلاثة اشهر متتالية تقوم اللجنة بتوجيه انذار خطي بوجوب دفعها خلال المدة التي تحددها له فيه فاذا تخلف عن ذلك يفقد حقه في الاشتراك في الصندوق حكما ويحرم من الاستفادة منه وترد له المبالغ التي دفعها بدل اشتراكه في الصندوق. ه-1- اذا تم نقل المشترك من أي مؤسسة عسكرية إلى الدفاع المدني او نقله من الدفاع المدني إلى أي مؤسسة عسكرية اخرى فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في الصندوق او ان ينقل اشتراكه إلى صندوق المؤسسة التي انتقل اليها ، على ان يبدي رغبته في ذلك إلى اللجنتين الاداريتين المسؤولتين عن ادارة الصندوقين خلال سنة من تاريخ نقله. 2- اذا اختار المشترك صندوق المؤسسة التي نقل اليها فتحول إلى الصندوق الذي اختاره جميع الاشتراكات التي دفعها إلى صندوق اسكان الضباط في المؤسسة التي نقل منها ، ويعتبر اشتراكه في هذا الصندوق من تاريخ اشتراكه في صندوق المؤسسة التي انتقل منها على ان يلتزم بدفع بدل اشتراكه فيه اعتبارا من تاريخ نقله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة