المادة 6 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- تؤلف في المديرية العامة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من سبعة من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي المدير العام من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامين سر للجنة. ب- يعين المدير العام محاسبا للصندوق والعدد اللازم من المستخدمين حسبما تقتضي طبيعة عمل الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك