المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها. ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. ج- دراسة طلبات المشتركين للحصول على قرض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن واي انشاءات اخرى يملكها الصندوق. ه- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها. و- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتحديد طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق. ح- اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية للصندوق ورفعها للمدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ط- تسمية المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة