المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين.
ج- دراسة طلبات المشتركين للحصول على قرض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن واي انشاءات اخرى يملكها الصندوق.
ه- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها.
و- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتحديد طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق.
ح- اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية للصندوق ورفعها للمدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ط- تسمية المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026