المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
اذا خصص للمشترك دار للسكن من المشاريع التي يقيمها الصندوق فتعتبر تكلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق وتطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القرض ومقداره وطريقة دفعه وتأمينه وتسديده بمقتضى احكام هذا النظام ويبدأ تسديد الاقساط من الشهر التالي لتسلم المشترك للدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026