المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

لا يجوز للمشترك استغلال القرض او أي جزء منه لغير الغرض التي خصص من اجله وللجنة التأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط عقد القرض فإذا تبين لها اخلاله بهذه الشروط تقوم اللجنة بإنذاره خطياً بوجوب التقيد بها خلال المدة التي تحددها في الانذار وبخلاف ذلك تصدر قرارها بالغاء القرض وباسترداد المبالغ التي تم دفعها للمشترك وذلك وفقا للاصول القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة