المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام.
ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين وتحقيق الاهداف المقصودة في هذا النظام.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات اخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها.
ه- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق.
ط- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها لرئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026