المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق انشاءها باحدى الطرق التالية، على ان تختار الطريقة التي تكون اكثر ملائمة للمشروع من حيث الجودة والكلفة.
1- التنفيذ المباشر للمشروع، وابراام العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك شراء او استيراد المواد واللوازم الضرورية للمشروع.
2- تنفيذ المشروع بواسطة التلزيم وبدون عطاء ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذه، على ان يوافق القائد العام على شروط التلزيم.
3- تنفيذ المشروع عن طريق العطاءات للحصول على العرض التنافسي الافضل، ويشترط في ذلك ان يشترك في أي عطاء تطرحه الهيئة لتنفيذ أي مشروع سكني مناقصان على الاقل.
ب-تضع الهيئة بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية التي يقوم الصندوق بتنفيذها او يكون مسؤولا عنها، وتقرير الشروط والمواصفات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل تلك اللجان وبيان صلاحياتها والاجراءات والطرق التي تتبعها في سياق قيامها بمهامها واعمالها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بها.
ج- يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
2- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين فيه.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة.
4- ممارسة اي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026