المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
رئيس هيئة الاركان المشتركة: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى هذا النظام.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق
المشترك: كل ضابط في القوات المسلحة الاردنية والتلميذ العسكري والمرشح .
المشروع السكني : مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل واكمالها، وكذلك شراء وتجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.
كلفة السكن كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق العامة.
المدير: مدير مؤسسة الاسكان العسكرية.
المستفيد: زوج او زوجة المشترك وكل من أولاده ووالديه الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدفاع المدني او المخابرات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026