المادة 3 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يتولى النائب العام تمثيل الصندوق في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم، وتنطبق عليه احكام قانون دعاوي الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026