المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الامكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة والمتصلة او المتعلقة بمشاريع الاسكان، وذلك بجميع الوسائل والطرق التي يمكن تطبيقها او تنفيذها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- أقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها.
ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء قطعة ارض او المساهمة في شرائها بقصد اقامة دار سكن له عليها او لتسديد القرض الذي حصل عليه لغايات الاسكان من أي بنك او مؤسسة مالية .
ج- شراء او استملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن او المنشآت السكنية عليها، ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها.
د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026