المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من البنوك او من أية جهة اخرى سواء من داخل المملكة او من خارجها. د- أية اموال أخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك