المادة 6 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- تودع اموال الصندوق مع الفوائد التي تترتب عليها في البنوك المرخصة، وتحدد تلك الفوائد وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق في البنوك المودعة فيها الا بتوقيع رئيس الهيئة والمراقب المالي فيها او محاسب الصندوق بالاضافة الى توقيع من يفوضه القائد العام بذلك. وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026