المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب فئات المشتركين على الوجه التالي على أن يقتطع هذا البدل من الراتب الشهري للمشترك من قبل الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية:- ج- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك