المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من أهدافه وأعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة الاردنية اذا أبدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته على ان يكون ملزما في هذه الحالة بالاستمرار في دفع بدل الاشتراك الشهري واذا تخلف عن ذلك فانه يفقد حقه في الانتفاع من أهداف الصندوق وأعماله وترد له جميع المبالغ التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندوق.
ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية في القوات المسلحة لأي مشترك ولم يبد رغبته في استمرار اشتراكه على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة، فتتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقا للقواعد والاحكام التالية:-
1- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق مضافا اليها الفوائد التي تترتب على ما دفع من تلك الاشتراكات حتى تاريخ 31 /12 /1974، ولا تحسب أية فوائد على الاشتراكات التي دفعت بعد ذلك التاريخ.
2- تحسب المبالغ المطلوبة من ذلك الشخص للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة، بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق، سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ. وتنزل منها المبالغ المطلوبة منه والمبينة في البند (1) من هذه الفقرة، ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائنا او مدينا له على ذلك الاساس.
ج- اذا نقل أي ضباط من مؤسسة عسكرية أخرى الى القوات المسلحة الاردنية او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يبدي رغبته خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة في هذا التحويل خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ نقله وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة، ويبدأ اشتراكه في الصندوق ويستحق بدل اشتراكه فيه اعتبارا من نقله الى القوات المسلحة ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026