المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. وعلى ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا من تاريخ دفع القسط الاول من القرض.
ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب هذه المادة اعتبار من الشهر التالي لانهاء اعمال اكمال او توسيع الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026