المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.
ب- يشترط لدفع القرض الذي تقرر تخصيصه لاي مشترك اشترى دارا او شقة سكن جاهزة ان يقدم الوثائق التالية:-
1- سند تسجيل يثبت ملكيته المستقلة للدار او الشقة وحصته في ملكية الارض المقام عليها البناء.
2- سند وضع الدار او الشقة تأمينا للقرض بالاضافة الى اي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يترتب على المشترك تقديمها.
ج- يبدأ تسديد القرض الذي دفع لاي مشترك بمقتضى أحكام هذه المادة اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه كامل مبلغ القرض او القسط الاخير منه.
د- على الرغم مما ورد في المادة 4 من هذا النظام يمنح المشترك الذي يملك مسكنا لا تقل قيمته عن مقدار القرض المقرر قرض الاسكان بعد وضع المسكن تأمينا للدين من الدرجة الثانيه ويدفع له القرض دفعة واحدة ، واذا كانت قيمة المسكن أقل من قيمة القرض فيترتب على المشترك ان يقدم عقارا آخر تأمينا لذلك النقص في القيمة على الاقل وتسري احكام هذه الفقرة على ورثة المشترك.
ه-1- يشترط لحصول المشترك على القرض اذا رغب في شراء قطعة ارض او كان قد امتلكها تقديم سند ملكية الارض او مخطط اراضٍ ومخطط موقع تنظيمي لها وفقا لما تتطلبه الهيئة وبموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية 0
2- لا يدفع القرض او أي جزء منه للمشترك الا بعد تقديم سند وضع الارض تأميناً للقرض لمصلحة الصندوق من الدرجة الثانية.
3- يدفع للمشترك ما يعادل قيمة الارض اذا قلت قيمتها عن مقدار القرض ووفقاً لسعر الشراء او السعر الذي تقدره دائرة الاراضي والمساحة ، او أي جهة تعتمدها الهيئة وحسب مقتضى الحال .
4- يدفع للمشترك نصف الفرق بين ما دفع له ومقدار القرض الذي يستحقه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
(2) و (3) من المادة (18) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسلمه لقيمة الارض على ان يتم تسديد النصف المتبقي وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
(19) من هذا النظام .
5- يسدد القرض ابتداء من الشهر التالي لتسلم المشترك لقيمة القرض وفي حال دفع أي فروقات وفقا لاحكام البند (4) من هذه الفقرة يتم اعادة احتساب القسط الشهري دون زيادة المدة المحددة للسداد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026