المادة 23 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض.
ب- اذا اخل المشترك بأي من الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها له الهيئة باخطار خطي توجهه اليه، عندئذ تسترد من المشترك جميع المبالغ التي دفعت له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026