المادة 24 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة، ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك