المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة، على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في مديريات التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، وتوقع باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة شريطة ان لا تقل رتبته عن مقدم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026