المادة 27 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق تأمينا للقيمة ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق. ب- للمدير الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار سكن والشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها اذا كانت قيمتها العالية تساوي قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة