المادة 28 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:-
أ-اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة أرضٍ أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأميناً للقرض لصالح الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026