المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
اذا توفي المشترك المتزوج تنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى زوجته وابنائه او الى الزوجة ووالديه في حالة عدم وجود الابناء اما اذا كا اعزبا فتنتقل حقوقه الى والديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026