المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يبدأ انتفاع المشترك من أهداف الصندوق واعماله بعد ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية وان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق من خدمته تلك مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة. ب-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفى او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض ، على ان يكون قد استحق راتباً تقاعدياً وشريطة مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام . ج-تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا النظام حتى وان اعيدت للمشتركين اشتراكاتهم في الصندوق وذلك بمقتضى تعليمات تضعها الهيئة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة