المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم مدير الدائرة لمدة سنتين ويعين أعلى أعضائها رتبة او اقدمهم فيها رئيسا لها.
ب- تنتخب الهيئة من أعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق على ان يكون الاخير من مرتب الدائرة المالية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026