المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تقرير السياسة العامة للصندوق.
2- شراء الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين.
3- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأي انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشئ من أجلها.
4- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وتدقيق نتائج التدقيق السنوي لحسابات الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
7- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للهيئة اصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها وتنفيذ الصلاحيات المنوطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026