المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ-تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
ب- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق.
ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة.
د- ممارسة أي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026