المادة 16 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يعطى القرض للمشترك بقرار من الهيئة وذلك في الحدود وبموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المترتبة على المشترك دون فائدة وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على (30) سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026