المادة 28 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام:-
أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
ب- يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون ان يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026