المادة 28 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام:- أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة. ب- يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون ان يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة