المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتحول المبالغ المحصلة على هذا الوجه من قبل الدائرة المالية الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026