المادة 31 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- تعتبر أموال الصندوق بمثابة أموال عامة وينطبق عليها قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في المادة (10) من هذا النظام في حال تخلف أي منهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام . ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه او لتحصيلها منه الا اذا نصت شروط عقد الانتفاع من الصندوق او قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن ذلك الانتفاع على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة