المادة 32 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في أي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة بأسم الصندوق اذا لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026