المادة 33 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة ولغايات هذا النظام يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في الدائرة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق.
ج- تتولى لجنة خاصة من الدائرة يشكلها المدير تدقيق حسابات الصندوق وترفع تقريرها بنتائج اعمالها المالية اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026