المادة 33 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة ولغايات هذا النظام يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في الدائرة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق. ج- تتولى لجنة خاصة من الدائرة يشكلها المدير تدقيق حسابات الصندوق وترفع تقريرها بنتائج اعمالها المالية اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة