المادة 10 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

أ- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها المجلس. ب- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة. ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو توفي أو عزل من الوظيفة قبل حصوله على القرض تعاد إليه أو للشخص الذي يحدده أو لورثته الشرعيين أو للصندوق حسب مقتضى الحال مبالغ الاشتراكات التي دفعها جميعها وفقا لأحكام هذا النظام باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن. د- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق. ه- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة