الأنظمة

نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي بلدية اربد الكبرى لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:بلدية اربد الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجن…
  3. المادة 3أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الا…
  4. المادة 4أ- يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذا النظام ووفق الامكانات المالية للصندوق ولمرة واحدة فقط ولا يجوز زيادة مبلغ القرض أو منح بدل فرق تمويل أو أي مبلغ آخر أو إضافي تحت أي…
  5. المادة 5أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البش…
  6. المادة 6أ- يكون بدل الانتساب للصندوق خمسة وعشرين ديناراً غير مستردة يدفعها الموظف عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على فئتين ويكون مبلغ الاشتراك ال…
  7. المادة 7يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق وبدل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- عوائد استثمار أموال الصن…
  8. المادة 8أ- يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة على النحو التالي:- 1- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار. 2- بتوقيع رئيس اللجنة …
  9. المادة 9أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المشترك عند تبليغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:…
  10. المادة 10أ- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها المجلس. ب- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي …
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.