المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ج- يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للمشترك من خلال ما يلي:- 1- منح قروض للمشترك لأي من الغايات التالية:- أ- بناء سكن داخل المملكة على عقار يملكه. ب- شراء بيت أو شقه داخل المملكة. ج- شراء أرض لإقامة سكن عليها داخل المملكة على أن لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الأرض على (75%) من قيمة القرض. د- صيانة بيت يملكه أو توسعته. ه- تسديد أي قرض أو دين ترتب عليه لأي مشروع سكني منح له من أي جهة. 2- إنشاء مشاريع سكنية لغايات بيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم. 3- شراء العقارات والأراضي لغايات بيعها للمشتركين أو إقامة الأبنية عليها وبيعها للمشتركين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك